السيد الخوئي

254

كتاب الزكاة ، الأول

( مسألة 15 ) : إذا قال رب المال : ( لم يحل على مالي الحول ) يسمع منه بلا بينة ولا يمين ( 1 ) . وكذا لو ادعى الاخراج ، أو قال : ( تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب ) .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .